السيد ابن طاووس
263
طرف من الأنباء والمناقب في شرف سيد الأنبياء
وقد دلّت على عدم الجواز روايات كثيرة ، وصحاح كثيرة ، حتّى كادت المرويات في هذا المطلب تصل حدّ التواتر ، فمن ذلك . ما في التّهذيب ( ج 1 ؛ 361 / الحديث 1091 ) ووسائل الشيعة ( ج 1 ؛ 458 / الباب 38 ) من أبواب الوضوء / الحديث 6 رواه زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، عن عليّ عليه السّلام : أنّه قال لجمع من الصحابة فيهم عمرو بن المغيرة : سبق الكتاب الخفّين . وفي الكافي ( ج 3 ؛ 32 / الحديث 2 ) ومن لا يحضره الفقيه ( ج 1 ؛ 30 / الحديث 95 ) والتهذيب ( ج 1 ؛ 362 / الحديث 1093 ) والاستبصار ( ج 1 ؛ 76 / الحديث 237 ) ووسائل الشيعة ( ج 1 ؛ 457 / الباب 38 ) من أبواب الوضوء / الحديث 1 ) ما رواه زرارة أيضا في الصحيح عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : ثلاث لا أتّقي فيهنّ أحدا . . . وعدّ منها المسح على الخفّين . وفي الكافي أيضا ( ج 8 ؛ 58 / الحديث 21 ) ووسائل الشيعة ( ج 1 ؛ 457 / الباب 38 ) من أبواب الوضوء / الحديث 3 روي عن عليّ عليه السّلام أنّه خطب يوما فقال : قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله متعمّدين لخلافه ، ولو حملت الناس على تركها لتفرّق عنّي جندي ، أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي كان فيه . . . وحرّمت المسح على الخفّين . . . . وفي الكافي أيضا ( ج 3 ؛ 32 / الحديث 1 ) ووسائل الشيعة ( ج 1 ؛ 457 / الباب 38 ) من أبواب الوضوء - الحديث 2 في معتبرة إسحاق بن عمّار أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن جواز المسح على الخفّين للمريض ؟ فقال عليه السّلام : لا . وفي التهذيب ( ج 1 ؛ 361 / الحديث 1090 ) منها صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : أنّه سئل عن المسح على الخفّين والعمامة ؟ قال : لا تمسح عليهما . ومنها ما رواه عليّ بن جعفر في مسائله ( 110 / الحديث 22 ) ، عن أخيه عليه السّلام ، قال : سألته عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار ؟ قال : لا يصلح حتّى تمسح على رأسها . وانظر وسائل الشيعة ( ج 1 ؛ 455 ، 456 / الباب 37 ، و 457 - 462 / الباب 38 ) ومستدرك الوسائل ( ج 1 ؛ 330 - 336 / الباب 32 و 33 من الوضوء ) .